recent
آخر المواضيع

هذه تفاصيل مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية


تضمّن مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بصيغته التي تم التوافق عليها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، 95 مادة تحدد مختلف الشروط المرتبطة بالعاملين في المجال، سواء تعلق الأمر بالمهام وشروط الترسيم والترقية وأيضا التعويضات المرتقبة وكل ما يهم “التأديب”.

مشروع النظام وحّد موظفي التربية الوطنية في مادته الثالثة قائلا: “يزاول الموظفون مهامهم بمختلف المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين. ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المرتقب أن ينسخ النظام القديم، أنهى عددا من النقاط التي أثارت الجدل وأخرجت الأساتذة إلى الشارع للاحتجاج لأشهر؛ فقد جرى حذف كل ما يرتبط بـ”التأديب”، واقتصر على تلك الواردة في قانون الوظيفة العمومية وجاء بإجراءات أخرى للتشجيع، وأيضا لم يذكر فيه شرط تسقيف السن للولوج إلى مهنة التدريس.

وجاء في المادة السادسة والأربعين من المشروع: “تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية”.

وإضافة إلى تحديد مهام كل فئة ومقتضيات الترسيم وشروط الترقية، حدد المشروع الجديد في الباب السادس نظام التعويضات. كما حدد الباب السابع التحفيز المهني، قائلا إنه “تمنح لأطر التدريس ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي جائزة الاستحقاق المهني، تحدث وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي”.

وحدد الباب التاسع من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كل يهم “التأديب” إذ ألغى المقتضيات التي أتى بها النظام القديم، قائلا في المادة الرابعة والستين: “تطبق على الموظفين، فيما يتعلق بالتأديب، الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958)”.

وجاء في المادة الخامسة والستين أنه “خلافا لأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958)، يترتب، عن منح: التشجيع، محو عقوبة الإنذار، التنويه، محو عقوبة التوبيخ، ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة. يتم محو العقوبات المذكور بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة”.

 

google-playkhamsatmostaqltradent