recent
آخر المواضيع

مرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

مرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

 الوزير الأول،
 بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)،
رسم ما يلي :

المادة 1

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3502) *.

يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :
* هيأة التأطير والمراقبة التربوية ؛
* هيأة التدريس ؛
* هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ؛
* هيأة التوجيه والتخطيط التربوي ؛
* هيأة  التدبير التربوي الإداري.
وتسري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيآت المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر.
ويسند أمر تدبير شؤون الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم والعاملة بقطاع التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

 

 الجزء الأول
هيأة التأطير والمراقبة التربوية
المادة 2

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

تتكون هيئة التأطير والمراقبة التربوية من :
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي ؛
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي.
_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 الباب الأول
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي
المادة 3

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :
* المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 4

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولى والابتدائي الخصوصية. كما يساهمون في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج.
ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير والمراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين.

المادة 5

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم. 

 المادة 6

يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

المادة 7

يبقى إطار مفتشي التعليم الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
غير أن مفتشي التعليم الابتدائي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، والذين يزاولون بمؤسسات التعليم الابتدائي وبقطاع التعليم العالي في تاريخ صدور هذا المرسوم، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

 المادة 8

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم 10.
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله.

 الباب الأول مكرر
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي

المادة 8 مكررة

(أضيفت هذا الباب بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

المادة 8 مكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242 ) :

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي على درجتين:
- المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
- المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
يرقى المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 8 مكررة مرتين

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي حسب التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين، وكذا المكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصية.
كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة. وبالإضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي على صعيد مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومؤسسات التكوين.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 8 مكررة ثلاث مرات

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 8 مكررة أربع  مرات

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم، والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى.
وتتم الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 الباب الثاني
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي

(أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

المادة 9

(أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 10

(أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي  التأهيلي حسب التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك البكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية. كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.
ويقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى مهام المنصوص عليها أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات التعليم والتكوين.

 المادة 11

(أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم .

 المادة 12

(أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

 يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى.
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 الجزء الثاني
 هيأة التدريس
المادة 13

تتكون هيأة التدريس من :
* إطار أساتذة التعليم الابتدائي ؛
* إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
* إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ؛
* إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

 الباب الأول
أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 14

يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :
* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ؛
* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛
* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 المادة  15

يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبقطاع التعليم العالي، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات.

 المادة 16

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 17

-(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261) :

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) ص 2540) :

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 588-15-2 بتاريخ 24 من شوال 1436(10 أغسطس 2015) ج. ر. عدد 6402 بتاريخ 24 ذو الحجة 1436 (8 أكتوبر 2015) ص 8344) :

يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الابتدائي:
أ) بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الإبتدائي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه المباراة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
ب) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة طبقا لمقتضيات المادة 98 بعده ؛
ج) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المادة 99 بعده.

_____

* نص المرسوم رقم 588-15-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة  الثانية : لا تسري أجكام هذا المرسوم على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2014-2015.

المادة 18

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

المادة 19

(نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و8 في طريق الانقراض، وتبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
1 – من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
 وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 ؛
ب ) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه, والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي وبقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

 الباب الثاني
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
المادة 20

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة ؛
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 ( 8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 المادة 21

يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
 وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.

 المادة 22

يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 23

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261) :

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) ص 2540) :

-(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 588-15-2 بتاريخ 24 من شوال 1436(10 أغسطس 2015) ج. ر. عدد 6402 بتاريخ 24 ذو الحجة 1436 (8 أكتوبر 2015) ص 8344) :

يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي :
أ) بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين..
وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه المباراة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
ب) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة طبقا لمقتضيات المادة 98 بعده ؛
ج) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المادة 99 بعده.

_____

* نص المرسوم رقم 588-15-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة  الثانية : لا تسري أجكام هذا المرسوم على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2014-2015.

المادة 24

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

  الباب الثالث
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
المادة 25

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :
* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-244 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 26

يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وعند الاقتضاء، بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
وبالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى والممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
 وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 المادة 27

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) ص 2540) :

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 588-15-2 بتاريخ 24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج. ر. عدد 6402 بتاريخ 24 ذو الحجة 1436 (8 أكتوبر 2015) ص 8344 ) :

يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين..
وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه المباراة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .

_____

* نص المرسوم رقم 588-15-2 في مادته الثانية على ما يلي :

المادة  الثانية : لا تسري أجكام هذا المرسوم على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2014-2015.

المادة 28

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
أ) من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها ؛
ب) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ج) بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 المادة 29

يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الباب الرابع
الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 30

يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 31

يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 المادة 32

يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي.

 المادة 33

يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 الجزء الثالث
هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية
المادة 34

تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية من الإطارين التاليين :
* إطار الممونين ؛
* إطار مفتشي المصالح المادية والمالية.

المادة 35

يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

 الباب الأول
الممونون
المادة 36

يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :
- ممونون من الدرجة الثانية ؛
- ممونون من الدرجة الأولى ؛
- ممونون من الدرجة الممتازة.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
 وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية الأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 37

يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، كذا للداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها.

 المادة 38

يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما. ويخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية.
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 39

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين الممونون من الدرجة الأولى :
أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليه في مقتضيات المادة 98 أسفله، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 المادة 40

يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 الباب الثاني
مفتشو المصالح المادية والمالية
المادة 41

يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية والمالية على درجتين :
 * مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى ؛
* مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى مفتشو المصالح المادية والمالية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 42

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، وذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 43

يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية والمالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 44

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

المادة 45

يعين مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الجزء الرابع
هيأة التوجيه والتخطيط التربوي
المادة 46

تتكون هيأة التوجيه والتخطيط التربوي من أطر التوجيه التربوي وأطر التخطيط التربوي.
* وتشمل أطر التوجيه التربوي :
* المستشارون في التوجيه التربوي ؛
* المفتشون في التوجيه التربوي.
* وتشمل أطر التخطيط التربوي :
* المستشارون في التخطيط التربوي ؛
* المفتشون في التخطيط التربوي.

 الباب الأول
المستشارون في التوجيه التربوي
المادة 47

يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث درجات :
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية ؛
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المستشارون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 48

يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتحيين ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية، ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.

المادة 49

يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 50

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 المادة 51

يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 الباب الثاني
المفتشون في التوجيه التربوي
المادة 52

يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين :
* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
 وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 53

يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية وتنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى، وعند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 48 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوي، والقيام بتنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي.

 المادة 54

يعين في الدرجة الأولى من إطار مفتشي التوجيه التربوي من بين المستشارين في التوجيه الحاصلين على دبلوم مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 المادة 55

يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 الباب الثالث
المستشارون في التخطيط التربوي
المادة 56

يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث درجات :
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية ؛
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المستشارون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-24 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 57

يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم والمشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات التربوية وبرمجة البنايات والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية.

 المادة 58

يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التخطيط التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

المادة 59

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى :
أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب)  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 المادة 60

يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 الباب الرابع
المفتشون في التخطيط التربوي
المادة 61

يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على درجتين :
-  المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
- المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

 المادة 62

يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي وتنسيق أنشطتهم، وعند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 57 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوي.

 المادة 63

يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي من بين المستشارين في التخطيط التربوي، الحاصلين على دبلوم مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.

 المادة 64

يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الدرجة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

 الجزء الخامس
هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
المادة 65

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3503) *.

تتكون هيأة التدبير التربوي والإداري من :
- إطار المتصرف التربوي ؛
- إطار الدعم التربوي ؛ 
- إطار الدعم الإداري ؛
- إطار الدعم الاجتماعي.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

 

المادة 65 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *.

يشتمل إطار المتصرف التربوي على ثلاث درجات :
- المتصرف التربوي من الدرجة الثانية ؛
- المتصرف التربوي من الدرجة الأولى ؛
- المتصرف التربوي من الدرجة الممتازة.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المتصرفون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

المادة 65 المكررة مرتين

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *.

يزاول المتصرفون التربويون، حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما هي محددة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).

وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية ، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

المادة 65 المكررة ثلاث مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *.

يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية -بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك ابتداء من تاريخ تخرجهم من هذه المراكز.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

المادة 65 المكررة أربع مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *.

يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الأولى :

أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية، يفتح في وجه المتصرفين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه ؛
ب) عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين المتصرفين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ، وذلك في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

المادة 65 المكررة خمس مرات

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *.

يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المتصرفين التربويين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى، وذلك في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

 

 الباب الأول
إطار الدعم التربوي
المادة 66

يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات :
* الملحق التربوي من الدرجة الثالثة ؛
* الملحق التربوي من الدرجة الثانية ؛
* الملحق التربوي من الدرجة الأولى.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 المادة 67

يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
- تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية ؛
- مهام التوثيق، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها ؛
- مهام الحراسة التربوية، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج.

 المادة 68

يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذين تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 69

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية :

أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب ) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة الثالثة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 70

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى :
أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 المادة 71

يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 72

(نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجةالثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
1 – من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وتحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 المادة 73

يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 74

(نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2  بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
1 – من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسة والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 الباب الثاني
إطار الدعم الإداري
المادة 75

يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :
*  ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة ؛
*  ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
 يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 المادة  76

يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ؛
* تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء ؛
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.

 المادة 77

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد والإدارة الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 78

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :

أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.
 وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .

المادة 79

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه ملحقي الإقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 المادة 80

يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ويستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 81

(نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242).

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار المقتصد، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز، المنصوص عليها في المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
1 - من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :
أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز :
 أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100   أسفله؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 82

يوضع في طريق الانقراض، إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

المادة 83

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه والتخطيط التربوي إلى إطار مساعد مختص في التوجيه والتخطيط الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 الباب الثالث
إطار الدعم الاجتماعي
المادة 84

يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات:
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى.
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

 المادة 85

يعين الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية.

 المادة 86

يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 87

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية:
أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 88

(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة " امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261).

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى:
أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

 الجزء السادس
مقتضيات مشتركة
الباب الأول
الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية
   المادة 89

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 810-07-2 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر ع 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007) ص 2422) : 

يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، المفتشون التربويون من الدرجة الممتازة والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ومفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة وكذا المتصرفون الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات من الخدمة في إطار المفتشين أو المفتشين من الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب.
كما يمكن أن يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية ومارسوا مهام التدريس لمدة لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة بصفة أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي بالأقسام التحضرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، أو بسلك تكوين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.
ويحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي على الشكل التالي :
* مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي ؛
* مفتشان منسقان للتعليم الثانوي ؛
* مفتشان منسقان مكلفان بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
* مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛
* مفتشان منسقان في التوجيه والتخطيط التربوي ؛
* مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية ؛
 ويعهد إلى المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش على المستوى المركزي، تحت إشراف المفتشيات العامة، بالمهام التالية:

- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية ؛
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم ؛
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكيفات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
- القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية ؛
- تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ؛
- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، واقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها ؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها ؛
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها ؛
- تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة ؛
- تفتيش الأساتدة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وكذا مرافق مؤسسات التعليم والتكوين المحتضنة لها .
ويحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على الشكل التالي :
 * مفتش منسق للتعليم الابتدائي ؛
* مفتش منسق للتعليم الثانوي ؛
*  مفتش منسق مكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
* مفتش منسق للشؤون الإدارية ؛
* مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي ؛
* مفتش منسق للمصالح المادية والمالية.
ويعهد إليهم على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهام المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية والتخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية كما ينسق هؤلاء أعمال المفتشين التابعين لهم ويمارسون بالإضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية :
1 – تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز، ومؤازرة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها والعمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به وتقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح ؛
2 – إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات ؛
3 – القيان بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية وتأطيرها؛
4 – القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسة واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
5 – السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية ؛
6 – دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي ؛
7 – القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، مع اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
8 – تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية ؛
9 – ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية ؛
10 - تفتيش الأساتدة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
 كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية والإدارية والمالية (5).

المادة 90

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 810-07-2 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر ع 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007) ص 2422) : 

يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المستوفين للشروط المطلوبة للتعيين في مهام رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 832-75-2  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه والمتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية.

 المادة 91

خلافا لمقتضيات المادة 90 المشار إليها أعلاه، فإن الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم.

 المادة 92

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

يتم تكليف أطر هيأة التدريس وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وبعد الخضوع لتكوين خاص.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني
الرخص والتعويضات
المادة 93

يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق فر رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.

 المادة 94

تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 93 أعلاه.

 المادة 95

يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.

 الباب الثالث
إعادة الإدماج
المادة 96

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

- (وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 176-05-2 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1426 (3 أغسطس 2005) ج ر ع 5346 بتاريخ 19 رجب 1426 (26 أغسطس 2005) ص 2375 يعمل بهذا التغيير ابتداء من 13 فبراير 2003) :

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3503*) :

يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الرتبة القديمتين.
 إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، درجة تفوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه بالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة.
إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه، ولتطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى المنصوص عليها في الجدولين رقم 3 و4 الملحقين بهذا المرسوم، على التوالي بمثابة السلم 9 والسلم 10 والسلم 11 (3).

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة 96 المكررة 

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257).

خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلقة بشروط التعيين المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الذين استفادوا من تكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم أو بمركز التوجيه والتخطيط التربوي أو بالمدارس العليا للأساتذة او بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية عند تاريخ التخرج من هذه المراكز، وفق ما يلي :

المراكز

الدرجة الأصلية عند تاريخ التخرج

الدرجة الجديدة بعد التخرج

مركز تكوين مفتشي  التعليم

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة ؛

- أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

- ممون من الدرجة الممتازة.

- مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.

مركز التوجيه والتخطيط التربوي

- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة

- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

- مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛

- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى.

المدرسة العليا للأساتذة

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

- أستاذ التعليم الإبتدائي من   الدرجة الأولى ؛

- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)

أستاذ التعليم الإبتدائي من الدرجة الثانية.

- متصرف تربوي من الدرجة الثانية

أستاذ التعليم الإبتدائي من الدرجة الأولى.

- متصرف تربوي من الدرجة الأولى

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية.

- متصرف تربوي من الدرجة الثانية

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

- متصرف تربوي من الدرجة الأولى

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.

- متصرف تربوي من الدرجة الثانية

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

- متصرف تربوي من الدرجة الأولى

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

- متصرف تربوي من الدرجة الممتازة

الملحقون التربويون من الدرجة الثانية.

- متصرف تربوي من الدرجة الثانية

الملحقون التربويون من الدرجة الأولى.

- متصرف تربوي من الدرجة الأولى

ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية.

- متصرف تربوي من الدرجة الثانية

ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.

- متصرف تربوي من الدرجة الأولى

المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية والمستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية.

- متصرف تربوي من الدرجة الثانية

المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى والمستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى.

- متصرف تربوي من الدرجة الأولى

المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة والمستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

- متصرف تربوي من الدرجة الممتازة

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (سلك تأهيل اطر هيئة التدريس

أستاذ التعليم الإبتدائي من الدرجة الثانية.

- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية.

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

أستاذ التعليم الإبتدائي من الدرجة الأولى

- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى

 

 و يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الباب الرابع
التوظيف والترقي
المادة 97

يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة، وتراعى مقتضيات المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) والمرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) المشار إليهما أعلاه.

 المادة 98

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

مع مراعاة المقتضيات التنظيمية المخالفة الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها سنويا بالنسبة لكل إطار على حدة، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
ويمكن ابتداء من سنة 2011، للموظفين الخاضعين لهذا النظام غير المتوفرين على ست (6) سنوات كاملة في تاريخ إجراء أول اختبار، والذين سيتوفرون على هذه الأقدمية في 31 ديسمبر من سنة إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، المشاركة في هذه الإمتحانات، على ألا يتم تعيين الناجحين منهم إلا بعد استيفائهم ست (6) سنوات كاملة.
 ويحتسب الحصيص السنوي للترقي من عدد المترشحين الذين سيتوفرون على ست (6) سنوات كاملة الى غاية 31 ديسمبر من سنة إجراء الإمتحان.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 99

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

مع مراعاة المقتضيات التنظيمية المخالفة الواردة في هذا النظام الأساسي، تتم الترقية بالإختيار سنويا من الدرجة الى الدرجة التي تليها بالنسبة لكل إطار على حدة، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 المشار اليه أعلاه.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 100

استثناء من مقتضيات المادتين 98 و99 المشار إليهما أعلاه، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

 المادة 101

يخصص الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.
ويخصص الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

 المادة 102

تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وفق ما هو في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.

 المادة 103

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504*) :

تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين التربويين وأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

 المادة 104

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 810-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخر 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007) ص 2422).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

ابتداء من 13 فبراير 2003، يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة.
 كما يعفى من التدريب أطر هيئة التدريس الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، والممونون الذين يلجون إطار مفتشي المصالح المادية والمالية .

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة  105

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أطر هيئة التدريس، والمترشحين الذين تابعوا دراستهم وتكوينهم بالسنة الثالثة من سلك التبريز وعينوا كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية، وكذا أطر هيئة التدريس الذين تم توظيفهم بناء على الشهادات الجامعية، بعد حصولهم جميعهم على شهادة الكفاءة التربوية التي تحدد كيفيات تنظيمها وإجرائها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
 ويعفى من اجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي الذين كانوا يوجدون في وضعية تدريب برسم السنوات من 2003 الى 2011.
 يشارك المترشحون في امتحان شهادة الكفاءة التربوية التي تنظمها الإدارة أربع مرات خلال سنتين.
 ويتم ترسيم الموظفين المتدربين الناجحين في الدورة الأولى بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب، على أن لا تتجاوز مدة التدريب المحتسبة عند الترسيم سنتين بالنسبة للناجحين في باقي الدورات.
 ويمكن تنظيم دورة استدراكية عند الإقتضاء، بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية، ويتم ترسيم الناجحين منهم في هذه الدورة ابتداء من تاريخ نجاحهم في هذا الإمتحان.
 مع مراعاة مقتضيات المادة 105 المكررة بعده، يتم ترسيم الموظفين المتدربين المنتمين الى الهيئات الأخرى الخاضعة لهذا النظام الأساسي، بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة عدم ترسيمهم، يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي في حالة انتمائهم الى الإدارة.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة 105 المكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

يتم ترسيم الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بعد قضاء سنة كاملة من التدريب قابلة للتجديد مرة واحدة، وعلى ضوء تقرير لتفتيش تربوي تحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
وفي حالة عدم ترسيمهم يتم إعفائهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي في حالة انتمائهم للإدارة .

المادة 106

(نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257).

 المادة 107

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 810-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخر 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007) ص 2422) :

تتم الترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض كما يلي :
أ) - من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 خلال أربع سنوات وعلى أربعة أقساط متساوية على أساس الأقدمية في السلم 7 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003؛

ب) - من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007.

غير أنه بالنسبة للأطر التي سبق ترقيتها من السلم 7 إلى السلم 8 وفق مقتضيات الفقرة 'أ' أعلاه، فتتم ترقيتها من السلم 8 إلى السلم 9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 بعد قضاء سنة كاملة على الأقل في السلم 8، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007.

- من الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي خلال ثلاث سنوات وعلى ثلاثة أقساط متساوية، على أساس الأقدمية في الخدمة والأقدمية في السلم والأقدمية في الإطار، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2004.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 107 مكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

 1- يدمج ابتداء من تاريخ ترقيتهم الى الدرجة الأولى، المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى والمستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى، المنبثقون جميعهم عن إطار المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985، وكذا خريجو مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي 2003 و2004، على التوالي، في الدرجة الأولى من إطار مفتش في التوجيه التربوي وفي الدرجة الأولى من إطار مفتش في التخطيط التربوي.
 ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة و الأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها.
  2- يدمج ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة، المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة والمستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة المنبثقون جميعهم عن إطار المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، وكذا خريجو مركز التوجيه التربوي والتخطيط التربوي برسم سنتي 2003 و 2004، على التوالي، في الدرجة الممتازة من إطار مفتش في التوجيه التربوي وفي الدرجة الممتازة من إطار مفتش في التخطيط التربوي.
ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة و الأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها.
  3- يمكن ابتداء من 13 فبراير 2006، في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار اليه أعلاه، ترقية المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المنبثقين جميعهم عن إطار المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، وكذا خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي 2003 و 2004، على التوالي إلى :
 - الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التوجيه التربوي والدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي من بين المترشحين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
 - الدرجة الأولى من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والدرجة الأولى من إطار المستشارين في التخطيط التربوي، من بين المترشحين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، أو من بين المترشحين المتوفرين منهم على 15 سنة، منها 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، ويمكن إدماجهم ابتداء من تاريخ ترقيتهم، في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التوجيه التربوي والدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي.
  4- يمكن للمستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المنبثقين جميعهم عن إطار المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، وكذا خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي 2003 و 2004 المتوفرين على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه، على التوالي، إلى الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التوجيه التربوي والدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

  المادة 107 مكررة مرتين

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

 1- يدمج ابتداء من تاريخ ترقيتهم الى الدرجة الأولى، الممونون من الدرجة الأولى المنبثقون عن إطار الممونين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبرير 2003 المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار اليه اعلاه، في الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية.
 2- يدمج ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة، الممونون من الدرجة الممتازة المنبثقون عن إطار الممونين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003 المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، في الدرجة الممتازة من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية.
ويحتفظ المعنيون بالأمر بالخدمات المؤداة في الدرجة أو الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج، كما يحتفظون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالترتيب الإستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم.
 3- يمكن ابتداء من 13 فبراير 2006، وفي حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه، ترقية :
- الممونين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار الممونين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، إلى الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية ؛
- الممونين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار الممونين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه؛ بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي بالإختيار، إلى الدرجة الأولى من إطار الممونين، ويمكن إدماجهم ابتداء من تاريخ ترقيتهم في الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية.
4 – يمكن للممونين من الدرجة الثانية، المنبثقين عن إطار الممونين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، المتوفرين على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، وفي حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه، إلى الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 107 مكررة ثلاث مرات

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

توضع في طريق الانقراض درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5، ودرجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6.
وتتم الترقية بالنسبة لكل درجة كما يلي:
أ) بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد:
- من درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 إلى درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003؛
- من درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 دفعة واحدة، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2005؛
- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 على دفعة واحدة، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007؛
- من درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 على دفعة واحدة، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2009.
ب) بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد الممتاز:
- من درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 على دفعة واحدة، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003؛
- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 على دفعة واحدة، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2006؛
- من درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 على دفعة واحدة، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2008.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 107 المكررة أربع مرات

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

1 - يدمج، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الثانية، ملحقو الإقتصاد والإدارة المنبثقون عن إطار المقتصدين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003 المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، في الدرجة الثانية من إطار الممونين.
ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة و الاقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها.
2 – يدمج، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، ملحقو الإقتصاد والإدارة المنبثقون عن إطار المقتصدين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003 المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، في الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية و المالية.
ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة و الأقدمية فيها وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها.
3 – يرقى ملحقو الإقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المنبثقون عن إطار المقتصدين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، إلى الدرجة الثانية من إطار ممون على النحو التالي :
- عن طريق امتحان الكفاءة المهنية والإختيار طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه ؛
- عن طريق الإختيار، ابتداء من 13 فبراير 2006 والى غاية 31 ديسمبر 2013، بالنسبة للمتوفرين منهم على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات في الدرجة الثالثة، وذلك في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه.
4 – يرقى الممونون من الدرجة الثانية المنبثقون عن إطار المقتصدين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، إلى الدرجة الأولى من إطار ممون عن طريق امتحان الكفاءة المهنية و الإختيار طبقا لمقتضات المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه، ويدمجون ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى في إطار مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة 108

يمكن، بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) أو الشهادات المعادلة لها، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم.

 المادة 108 مكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

خلافا لمقتضيات المادة 105 أعلاه، يعفى الموظفون المتدربون خريجو مراكز تكوين هيئة التدريس عند صدور المرسوم رقم 854-02-2 المشار إليه أعلاه، من اجتياز شهادة الكفاءة التربوية، ويتم ترسيمهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 125 من المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة 109

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

يمكن إدماج أطر هيأة التدريس المكلفين من لدن الإدارة بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي، قبل 31 ديسمبر 2011، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية.
ويتم هذا الإدماج حسب الحالة في إحدى الدرجات المنتمية لهيئة الدعم الإداري و التربوي والإجتماعي و الممونين المنصوص عليهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو في هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المرسوم رقم 377-06-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، كما وقع تغييره وتتميمه، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وكيفيات الإدماج.
ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين، في تاريخ صدور هذا المرسوم، طلب إعادة الادماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة.

 المادة 110

يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية.

 المادة 111

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

يمكن بصفة استثنائية وابتداء من 13 فبراير 2003،  إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى، الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ومن الدرجة الممتازة، المكلفين والمزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، في إطار المفتشين التربويين التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الممتازة أو في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الممتازة شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 112

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

بالإضافة الى شروط الترقي بالإختيار المنصوص عليها في المواد 17 و23 و 69 و 78 أعلاه، تتم ابتداء من 13 فبراير 2007 والى غاية 31 ديسمبر 2013، الترقية بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة المتوفرين جميعهم على 15 سنة من الأقدمية العامة، منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
وتصرف المستحقات المترتبة عن هذه الترقية برسم سنوات 2007 و 2008 و 2009 و 2010 ابتداء من فاتح يوليو 2011 وفاتح يناير 2012 وفاتح يوليو 2012.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

  المادة 112 مكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

يمكن بصفة استثنائية تنظيم مباراة سنوية خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2004، تفتح لفائدة المقتصدين المرتبين في السلم 8 والمقتصدين الممتازين المرتبين في السلم 9 وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المنبثقين عن درجة مقتصد ممتاز الحاصلين على الإجازة وذلك لولوج إطار ممون من الدرجة الثانية.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 الجزء التاسع
مقتضيات مختلفة
المادة 113

يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه وعند الاقتضاء مهام مماثلة.
ويتم تدقيق وتفصيل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ومراجعتها وذلك بموجب قرار لوزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 114

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) :

بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8 و28 و50 و59 أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، والذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في إطار.
كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي والخاضعين لمقتضيات المرسوم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة 115

تبقى المقتضيات المنظمة لشروط وكيفيات الحصول على الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف، وذلك إلى حين تسليم الشهادات والدبلومات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.

 المادة 115 مكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر  1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2 بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29 رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504*) :

ابتداء من فاتح يناير 2004، يستفيد الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين خضعوا لتكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم أو بمركز التوجيه والتخطيط التربوي أو بالمدارس العليا للأساتذة أو بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،  ترتب عنه تغيير في الإطار مع تعيينهم في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي، تحتسب للترقي في الدرجة.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

_____

* نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : خلافا لمقتضيات المادة 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الثانية من بين أطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم السالف الذكر رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) ، المزاولين مهامهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي تحدد كيفية تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

المادة 115 مكررة مرتين 

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212  بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 171-06-2 بتاريخ 3 شعبان 1427 (28 أغسطس 2006) : ج. ر. عدد 5457 بتاريخ 24 شعبان 1427 (18 سبتمبر 2006) ص 2389) :

يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى، تحدد على الشكل التالي :
- خمس سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1979 وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم للشروط النظامية للترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 742-85-2 السالف الذكر.
وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يوليو 2004 على أن يحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفائهم الشروط النظامية للترقي؛
 - أربع سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1980؛
- ثلاث سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1981 ؛
- سنتان لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1982؛
- سنة واحدة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1983.
وتسري نفس المقتضيات المشار إليها أعلاه، على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز التربوية الجهوية وكذا الراسبين في السنة الثانية للمدارس العليا للأساتذة. ويحتسب تاريخ التوظيف بالنسبة للمعنيين بالأمر لأجل الاستفادة من سنوات الأقدمية المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ تسميتهم كأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي.
وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية المشار إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 99 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي :
- ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003 ؛
- ابتداء من فاتح يناير2005  بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004 ؛
- ابتداء من فاتح يوليو2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة  2005؛
-  ابتداء من فاتح يوليو2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006 .
 ويستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم الأول في إطار المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985 السالف الذكر، والمتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم المذكور رقم 742-85-2 من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد على الشكل التالي:
- أربع سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1993؛
- ثلاث سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1994؛
- سنتان بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1995؛
- سنة واحدة بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة خلال سنة 1996؛
وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية المشار إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 99 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي:
- ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003 ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004 ؛
- ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005 ؛
- ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006 ؛
ويستثنى من الإجراءات المذكورة أعلاه، أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985 المشار إليه أعلاه، المستفيدون من الترقية إلى الدرجة الثانية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 ديسمبر 1992.

_____

* نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما يلي :

المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.

 المادة 115 المكررة ثلاث مرات

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 504-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4646) :

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 396-18-2 بتاريخ 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) : ج. ر. عدد 6691 بتاريخ 2 ذو القعدة 1439 (16 يوليو 2018) ص 4459) :

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية الذين سبق لهم أن كانوا معلمين ومكلفين بالدروس بالإعدادي المتوفرون ابتداء من فاتح يناير 2001 الى غاية 12 فبراير 2003.
وتتم، ابتداء من سنة 2006، الترقيات الناتجة عن منح 5 سنوات و 4 سنوات و 3 سنوات من الأقدمية المشار اليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالإختيار، طبقا لمقتضيات المادة 99 أعلاه.
ويسري المفعول المادي لهذه الترقيات ابتداء من فاتح يناير2011.
غير أنه بالنسبة للمستفيدين من الأقدمية المذكورة أعلاه ، الذين أحيلوا على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، فتتم ترقيتهم بعد استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار دون التقيد بالحصيص، خلافا لمقتضيات المادة 99 أعلاه، وذلك ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.

 

المادة 115 المكررة أربع مرات

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

1 – يعين ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الترسيم، وبعد الإدلاء بشهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادلها، في الدرجة الثانية، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقو الإقتصاد والإدارة والملحقون التربويون المرتبون جميعهم في الدرجة الثالثة.
2 – يعين ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الترسيم وبعد الإدلاء بشهادة الماستر أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو ما يعادلها في :
- الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الإبتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- الدرجة الأولى من إطار الممونين، ملحقو الإقتصاد و الإدارة والملحقون التربويون والممونون ؛
- الدرجة الأولى من إطار المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي، المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي.
ويعمل بهذه المقتضيات ابتداء من 13 فبراير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
 3 – يمكن أن يستفيد الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمنبثقون عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه أعلاه، الحاصلون على الشهادات و الدبلومات الجامعية، والذين تم تعيينهم في درجة أعلى بناء على هذه الشهادات و الدبلومات، من أقدمية اعتبارية تحدد على الشكل التالي :
- أقدمية اعتبارية تساوي المدة الممتدة بين اليوم الموالي لتاريخ الترسيم و تاريخ التعيين بناء على الشهادات المذكورة بالنسبة للحاصلين منهم عليها قبل تاريخ ترسيمهم، على ألا تتجاوز مدتها سنتين؛
- أقدمية اعتبارية تساوي المدة الممتدة من تاريخ الحصول على الشهادات المذكور إلى تاريخ التعيين بناء عليها، على ألا تتجاوز مدتها سنتين (2) وذلك بالنسبة  وتحتسب الأقدمية الإعتبارية، التي تطبق على أخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر، ودون مفعول مادي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للترقي في الرتبة و الدرجة.

المادة 115 المكررة خمس مرات

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

1 - يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين عرضيين، وتم توظيفهم بصفة نظامية برسم سنة 2005، من أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الرتبة و الدرجة، مدتها ثلاث (3) سنوات تطبق ابتداء من تاريخ توظيفهم ودون مفعول مادي.
 2 - يستفيد أساتذة التعليم الإبتدائي، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين عرضيين، وتم توظيفهم بصفة نظامية برسم سنة 2007، من أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة مدتها خمس (5) سنوات تطبق ابتداء من تاريخ توظيفهم ودون مفعول مادي.
ويتم ترسيم أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المشار إليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، بعد قضاء سنة واحدة من التدريب، ويعين حاملوا الإجازة أو ما يعادلها منهم في الدرجة الثانية من إطارهم الأصلي ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الترسيم ودون مفعول مادي.
3 – يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين عرضيين، وتم توظيفهم بصفة نظامية برسم سنة 2002، في الدرجة الثانية من إطارهم الأصلي ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الترسيم.

المادة 115 المكررة ست مرات

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) ص 2540) :

يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي المنبثقون عن إطار المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985، خريجو مراكز تكوين المعلمين والمعلمات برسم سنتي 1993 و1994، والذين تم تعيينهم في الدرجة الثانية من إطار المعلمين ابتداء من فاتح مارس 1995، من أقدمية اعتبارية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة، وتاريخ التعيين في الدرجة الثانية من نفس الإطار.
كما يستفيد من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة، وفق الشروط المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون المنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي، الذين تم إدماجهم طبقا للمادة 109 أعلاه.
وتحتسب هذه الأقدمية، التي تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، عند تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للترقي في الرتبة والدرجة، ودون مفعول مادي.

المادة 115 المكررة سبع مرات

- (أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 504-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4646) :

توضع في طريق الانقراض الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ، وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي.
يستفيد ابتداء من فاتح يناير 2019 أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة ، المرتبون جميعهم في الدرجة الثالثة في فاتح يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار.
وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في هذه المادة ، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار ، دون التقيد بالحصيص ، خلافا لمقتضيات المادة 99 أعلاه ، على قسطين وخلال سنتي 2019 و2020 ، وعند الاقتضاء خلال سنة 2021.
يحتفظ المعنيون بالأمر ، الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية بعد منح الأقدمية المشار إليها في هذه المادة بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر (10) سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية ، وذلك في حدود أربع (4) سنوات.

المادة 115 المكررة ثمان مرات

- (أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 504-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4646) :

يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة ، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 ، والمرتبون في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها ، من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى ، تحدد على الشكل التالي :
- 4 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 ؛
- 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم الأول في السلم 8.
تتم ابتداء من سنة 2016 الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في هذه المادة ، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى ، طبقا لمقتضيات المادة 99 أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمحالين منهم على التقاعد قبل ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية المشار إليها في هذه المادة ، فتتم ترقيتهم إلى هذه الدرجة بعد استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار دون التقيد بالحصيص ، خلافا لمقتضيات المادة 99 أعلاه ، وذلك ابتداء من فاتح يناير من سنة الإحالة على التقاعد.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على المستفيدين من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 115 المكررة سبع مرات أعلاه.

المادة 115 المكررة تسع مرات

- (أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 504-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4646) :

يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة ، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 ، والمحالون على التقاعد برسم سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 من سنوات الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى ، تحدد على الشكل التالي :
- 4 
سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 ؛
- 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم الأول في السلم 8.
تتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية المشار إليها في هذه المادة ، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار دون التقيد بالحصيص، خلافا لمقتضيات المادة 99 أعلاه ، وذلك ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.

المادة 116

تحدد شروط وكيفية إجراء المباريات والامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية. 

المادة 117

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة.
ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به، وذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول. ويستفيدون ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 من التعويضات المنصوص عليها في كل من المرسوم رقم 862-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) والمرسوم رقم 860-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

 المادة 118

يسند تنفيذ المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها فيما يخصها.

 وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

الإمضاء : إدريس جطو.
 وقعه بالعطف :
 وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء : حبيب المالكي.
 وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.

 

الجدول الملحق رقم 1
إعادة الإدماج

(غير بالمرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) :

الإطار القديم

الإطار الجديد

المفتش الممتاز المنبثق عن إطار مفتشي التعليم الثانوي.

المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.

المفتش الممتاز المنبثق عن إطار المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي.

المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

مفتش التعليم الثانوي.

المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى.

مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.

المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الممتازة المبرزين.

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى المبرزين.

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة (الحاملين لشهادة التبريز).

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى (الحاملين لشهادة التبريز).

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية.

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الثالثة.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الثانية

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الأولى.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

المعلم من الدرجة الثانية.

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة.

المعلم من الدرجة الأولى.

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية.

مفتش المصالح الاقتصادية.

مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

مفتش ممتاز للمصالح الاقتصادية.

مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.

ممون.

ممون من الدرجة الثانية.

مقتصد ممتاز.

ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.

مفتش ممتاز في التوجيه أو التخطيط التربوي.

مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، بناء على التخصص.

مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي.

مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى، بناء على التخصص.

مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي.

مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، بناء على التخصص.

مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي.

ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.

حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الثانية.

الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.

حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الأولى.

الملحق التربوي من الدرجة الثانية.

محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية.

الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.

محضر المختبرات المدرسية والجماعية من الدرجة الأولى.

الملحق التربوي من الدرجة الثانية.

 

 

الإطار القديم

الإطار الجديد

المفتش الممتاز المنبثق عن إطار مفتشي التعليم الثانوي.

المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.

المفتش الممتاز المنبثق عن إطار المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي.

المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

مفتش التعليم الثانوي.

المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى.

مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.

المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الممتازة المبرزين.

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى المبرزين.

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة (الحاملين لشهادة التبريز).

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى (الحاملين لشهادة التبريز).

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.

أساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية.

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الثالثة.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الثانية

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية.

أساتذة السلك الأول من الدرجة الأولى.

أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

المعلم من الدرجة الثانية.

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة.

المعلم من الدرجة الأولى.

أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية.

مفتش المصالح الاقتصادية.

مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

مفتش ممتاز للمصالح الاقتصادية.

مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.

ممون.

ممون من الدرجة الثانية.

مقتصد ممتاز.

ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.

مفتش ممتاز في التوجيه أو التخطيط التربوي.

مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، بناء على التخصص.

مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي.

مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى، بناء على التخصص.

مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي.

مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، بناء على التخصص.

مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي.

ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.

حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الثانية.

الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.

حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الأولى.

الملحق التربوي من الدرجة الثانية.

محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية.

الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.

محضر المختبرات المدرسية والجماعية من الدرجة الأولى.

الملحق التربوي من الدرجة الثانية.

 

 الجدول الملحق رقم 2

السنة 

نسبة الترقية بالاختيار 

نسبة الترقية بالامتحانات المهنية 

السنة الأولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

15 %
14 %
13 %

7 %
8 %
9 %

 

 الجدول الملحق رقم 3

الدرجة الثانية 

الرتب والأرقام الاستدلالية 

الدرجة الأولى 

الرتب والأرقام الاستدلالية 

الدرجة الممتازة 

الرتب والأرقام الاستدلالية 

الرتبة 1

275

الرتبة 1

336

الرتبة 1

704

الرتبة 2

300

الرتبة 2

369

الرتبة 2

746

الرتبة 3

326

الرتبة 3

403

الرتبة 3

779

الرتبة 4

351

الرتبة 4

436

الرتبة 4

812

الرتبة 5

377

الرتبة 5

472

الرتبة 5

840

الرتبة 6

402

الرتبة 6

509

الرتبة 6

870

الرتبة 7

428

الرتبة 7

542

الرتبة 7

900

الرتبة 8

456

الرتبة 8

574

الرتبة 8

930

الرتبة 9

484

الرتبة 9

606

  

الرتبة 10

512

الرتبة 10

639

  

الرتبة الاستثنائية

564

الرتبة الاستثنائية

704

  
 

الجدول الملحق رقم 4

 الدرجة الثالثة

الرتب والأرقام الاستدلالية 

الدرجة الثانية 

الرتب والأرقام الاستدلالية 

الدرجة الأولى 

الرتب والأرقام الاستدلالية 

الرتبة 1

235

الرتبة 1

275

الرتبة 1

336

الرتبة 2

253

الرتبة 2

300

الرتبة 2

369

الرتبة 3

274

الرتبة 3

326

الرتبة 3

403

الرتبة 4

296

الرتبة 4

351

الرتبة 4

436

الرتبة 5

317

الرتبة 5

377

الرتبة 5

472

الرتبة 6

339

الرتبة 6

402

الرتبة 6

509

الرتبة 7

361

الرتبة 7

428

الرتبة 7

542

الرتبة 8

382

الرتبة 8

456

الرتبة 8

574

الرتبة 9

404

الرتبة 9

484

الرتبة 9

606

الرتبة 10

438

الرتبة 10

512

الرتبة 10

639

  

الرتبة الاستثنائية

564

الرتبة 11

675

    

الرتبة 12

690

    

الرتبة 13

704

 

الجدول الملحق  رقم 5

الدرجة الأولى

الرتبة

عدد السنوات

من الرتبة 10 إلى الرتبة 11.

من الرتبة 11 إلى الرتبة 12.

 من الرتبة 12 إلى الرتبة 13.

3

3

 

 الجدول الملحق رقم 6

الرتبة

عدد السنوات

من الرتبة 6 إلى الرتبة 7.

من الرتبة 7 إلى الرتبة 8. 

3

3


google-playkhamsatmostaqltradent