recent
آخر المواضيع

مرسوم رقم 382-02-2 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية

 


مرسوم رقم 382-02-2 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية.  

الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 38-98-1 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 279-00-1 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 204-99-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بإقرار الحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها ؛
وعلى القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 674-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بإحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالة النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002) ،

رسم ما يلي :


المادة 1

تناط بوزارة التربية الوطنية ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتكوين الأطر التعليمية والأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وكما تسهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجالات.
وتقوم كذلك بإعداد سياسة الحكومة في مجال التربية للجميع لفائدة الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة.

المادة 2

تقوم وزارة التربية الوطنية بالسهر على تنظيم بنياتها الإدارية وعلى توزيع الموارد الموضوعة رهن إشارتها مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية.

المادة 3

تشتمل وزارة التربية الوطنية ، بالإضافة إلى ديوان الوزير ، على إدارة مركزية ، وتمارس وصايتها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا لأحكام القانون رقم 00-07 المشار إليه أعلاه.

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة للتربية والتكوين ؛
- مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات ؛
- مديرية المناهج ؛
- المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب ؛
- مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية ؛
- مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط ؛
- مديرية إدارة منظومة الإعلام ؛
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ؛
- مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ؛
- مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ؛
- مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ؛
- قسم الاتصال.

المادة 5

يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 6

يضطلع بمهام المفتشية العامة للتربية والتكوين ، التي تعمل تحت السلطة المباشرة للوزير ، مفتشان عامان اثنان يكلف أحدهما بالشؤون التربوية ، والآخر بالشؤون الإدارية.

المادة 7

يتولى المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية القيام بالمهام التالية :
- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية ؛
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منه ؛
- القيام باختصاص الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
- اقتراح جميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية ؛
- الإشراف على بعض الدراسات في المجال التربوي بطلب من الوزير.

المادة 8

تناط بالمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية المهام التالية :
- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا ذات الطابع التنظيمي المتعلقة بسياسة الوزارة في المجالين الإداري والمالي وفي مجال تدبير الموارد البشرية ؛
- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجالين الإداري والموالي وفي مجال تدبير الموارد البشرية ، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها ؛
- الإشراف على عمليات افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها ؛
- تحليل وقياس وتقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة في عقود البرامج التي تم الالتزام بتنفيذها بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوزارة.

المادة 9

يمكن للمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية القيام بدراسات وأنشطة مشتركة ، في إطار برنامج عمل موحد.
ويقدم كل من المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية تقريرا سنويا يرفع إلى الوزير كل في مجال اختصاصاته.

المادة 10

تناط بمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية :
- الإشراف على تنظيم البرامج الدراسية ؛
- تنسيق مجموع عمليات التقويم التربوي التي تباشرها مصالح الوزارة على جميع المستويات وتوليفها ؛
- إعداد طرائق وأدوات تقويم المتعلمين في مختلف أسلاك التعليم ؛
- إعداد طرائق وأدوات تقويم وحدات التعليم والتكوين ؛
- الإشراف على تقويم البرامج المدرسية وبرامج التكوين وطرائق التعليم ؛
- تتبع تقويم أنظمة التأطير والمراقبة الإقليمية والجهوية والأدوات البسيكوتقنية ؛
- تتبع وقياس فعالية أنظمة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني ؛
- تتبع وتنسيق امتحانات الباكالوريا ؛
- الإشراف على المباريات والامتحانات المهنية ؛
- تنشيط وتنظيم مشاركة المتعلمين في المباريات الوطنية والدولية.

المادة 11

تتكون مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات من :
* قسم التقويم ، ويضم :
* مصلحة إعداد وتنظيم تقويم المتعلمين في التعليم الابتدائي ؛
* مصلحة إعداد وتنظيم تقويم المتعلمين في التعليم الثانوي ؛
* مصلحة تقويم وحدات التعليم والتكوين.
* قسم الامتحانات والمباريات ويضم :
* مصلحة امتحانات الباكالوريا ؛
* مصلحة تتبع الامتحانات الجهوية ؛
* مصلحة المباريات والامتحانات المهنية.
* قسم تنظيم الحياة المدرسية ، ويضم :
* مصلحة تنظيم الفضاءات المكانية والزمانية للمؤسسات ؛
* مصلحة تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية ؛
* مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية ؛
* مصلحة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني.
* قسم الإشراف على التعليم التقني وتنظيم التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ، ويضم :
* مصلحة تنظيم التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا ؛
* مصلحة تنظيم التعليم وتتبع إدماج الحاصلين على شهادة التقني العالي ؛
* مصلحة الإشراف على شبكات مؤسسات التعليم الثانوي التقني.

المادة 12

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1020-19-2  بتاريخ 28 منربيع الآخر 1441 (25 ديسمبر 2019) : ج. ر. عدد 6850 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) ص 405) :

تناط بمديرية المناهج المهام التالية :

- تحديد مواصفات التعليم ؛
- المشاركة في إعداد المناهج المدرسية ومناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية والعلمية والتقنية ؛
- تكييف وتعديل المناهج المدرسية ومناهج التكوين ؛
- تنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها ؛
- المساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين في مجموع أسلاك التعليم والسهر على حسن تناسقها ؛
- تأطير و/أو إنجاز الدراسات اللازمة لإدخال التجديدات التربوية ؛
- تحديد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية ؛
- الإشراف على إعداد وتتبع تنفيذ برامج التربية الدامجة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة ؛
- التنسيق مع القطاعات الحكومية والمنظمات والهيئات والجمعيات المعنية في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

 

المادة 13

تكون مديرية المناهج من :
- قسم تعليم المواد الأدبية واللغات ؛
- قسم تعليم المواد العلمية والتربية البدنية ؛
- قسم تعليم المواد التقنية والفنية ؛
- قسم التعليم الأصيل.

المادة 14

تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب ، المهام التالية :
- تشجيع وتنمية برامج التعاون التكنولوجي مع المقاولات ؛
- تشجيع مشاريع الارتقاء بالوسائل الديداكتيكية وتنميتها وصيانتها ؛
- تجريب برامج وطرائق التعليم والتكوين ؛
- الإشراف على البحث والتوثيق التربوي وضمان نشره ؛
- الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية والموارد المتعددة الوسائط وتقنيات التواصل ؛
- تنمية وتجريب تقنيات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني ؛
- إعداد مشاريع التكوين عن بعد باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال. ويعتبر المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب في حكم مديرية للإدارة المركزية.

المادة 15

يتكون المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من :
* قسم الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية والموارد المتعددة الوسائط وتقنيات التواصل ؛
* قسم البحث والأرشيف ونشر الوثائق التربوية ؛
* قسم التعليم عن بعد ؛
* قسم الوسائل السمعية - البصرية.

المادة 16

تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية ، المهام التالية :
- الارتقاء بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي العمومي والخصوصي وتنظيمها ؛
- تمثيل الوزارة لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ؛
- إعداد بنك للمعلومات خاص بالرياضيين المدرسيين وتتبعه ؛
- ربط علاقات التعاون مع مختلف التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية وخاصة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الملكية المغربية للرياضات بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ؛
- تنظيم التكوين المستمر لمؤطري الرياضيين المدرسيين.

المادة 17

تتكون مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من :
* قسم الارتقاء بالرياضة المدرسية ، ويضم :
- مصلحة تتبع النخبة الرياضية المدرسية ؛
- مصلحة التوثيق الرياضي.
* قسم تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية ، ويضم :
- مصلحة العلاقات مع التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية ؛
- مصلحة تتبع الأنشطة الرياضية المدرسية.

المادة 18

تناط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط ، المهام التالية :
- إعداد الدراسات الاستشرافية حول النظام التربوي وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ؛
- إعداد مخطط وطني لتنمية التمدرس والسهر على تطبيقه ؛
- تنسيق المخططات الجهوية لتنمية التمدرس والسهر على انسجامها مع الأولويات والأهداف الوطنية ؛
- إنجاز التحقيقات والتحليلات والإحصائية ؛
- تتبع وتقويم برامج إدماج خريجي النظام التربوي ؛
- تتبع تطبيق مقتضيات الإصلاح ؛
- اقتراح معايير استعمال الموارد البشرية والمادية والمالية.

المادة 19

تتكون مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط من :
* قسم الدراسات والإحصاء ، ويضم :
* مصلحة التحقيقات والتحليلات الإحصائية ؛
* مصلحة المصنفات وتتبع قاعدة المعطيات ؛
* مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
* قسم التخطيط ، ويضم :
* مصلحة السياسات التربوية ؛
* مصلحة المخططات وتنمية التربية.
* قسم تتبع مخططات التمدرس ، ويضم :
* مصلحة الخريطة التربوية الاستشرافية ؛
* مصلحة تتبع مؤشرات تعميم التمدرس.

المادة 20

تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام ، المهام التالية :
- وضع وإرساء وتتبع منظومة المعلومات الإحصائية للوزارة ؛
- إنجاز الدراسات التنظيمية ؛
- المساهمة في إعداد المخطط المديري والمعلومياتي للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

المادة 21

:تتكون مديرية إدارة منظومة الإعلام من :
قسم الاستراتيجية المعلوماتية ، ويضم :
* مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛
* مصلحة قيادات التصاميم المديرية المعلوماتية.
* مركز الإعلاميات ، ويضم :
* مصلحة إدارة بنك المعطيات الإحصائية ؛
* مصلحة تدبير المعدات المعلوماتية وإدارة الشبكات.
ويعتبر مركز الإعلاميات في حكم قسم بالإدارة المركزية.

المادة 22

تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، المهام التالية :
- الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها ؛
- إبداء الرأي في القوانين والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة ؛
- تقديم الخبرة والمساعدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية والسهر على مطابقة القرارات الإدارية واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- تقديم المشورة القانونية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية والتكوين على المصالح المركزية للوزارة وعلى الأكاديميات ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية والتكوين ؛
- ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة ؛
- تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها ، وتتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لوصايتها وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية ؛
- تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية ؛
- إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظيمي.

المادة 23

تتكون مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من :
* قسم النصوص التشريعية والتنظيمية ، ويضم :
* مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ؛
* مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العامة ؛
* مصلحة الأنظمة المهنية.
* قسم المنازعات ، ويضم :
* مصلحة منازعات القضاء الشامل ؛
* مصلحة منازعات قضاء الإلغاء ؛
* مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية.
* قسم الدراسات القانونية ، ويضم :
* مصلحة الاستشارات القانونية ؛
* مصلحة معادلة الشهادات ؛
* مصلحة العلاقات مع الجمعيات المهنية والشركاء الاجتماعيين للوزارة ؛
* مصلحة التوثيق القانوني والنشر.

المادة 24

تناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ، المهام التالية :
- إعداد الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- توزيع منح الدعم المالي السنوي وتتبعها ؛
- الإشراف على المحاسبة الخاصة بالمصالح المركزية ؛
- الإشراف على تسيير وصيانة ممتلكات الوزارة ؛
- تتبع ومراقبة مصاريف التسيير والاستثمار ؛
- تدبير حظيرة السيارات ؛
- مراقبة شساعات المصاريف ؛
- تدبير الأعوان والمقاولة من الباطن للأشغال والمعدات ؛
- تنظيم تدبير أرشيف ومحفوظات الوزارة ؛
تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المصالح المركزية ؛
إعداد الحساب الإداري للوزارة ؛
- تتبع سجلات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة ؛
- وضع معايير للبناء والتجهيز المدرسي ؛
- تتبع وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

المادة 25

تتكون مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات من :
* قسم المحاسبة المركزية ، ويضم :
* مصلحة المحاسبة المركزية ؛
* مصلحة الشساعات المحاسبية.
* قسم تسير الإدارة المركزية ، ويضم :
* مصلحة المعدات ؛
* مصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ ؛
* مصلحة حظيرة السيارات ؛
* مصلحة تدبير المراسلات والأرشيف.
* قسم الميزانية ، ويضم :
* مصلحة دراسات الكلفة ومؤشرات التدبير ؛
* مصلحة الدراسات المتعلقة بالميزانية وإعدادها ؛
* مصلحة تتبع وتنفيذ عقود البرامج.
* قسم الممتلكات ، ويضم :
* مصلحة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ؛
* مصلحة الدراسات التقنية والصيانة.

المادة 26

تناط بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ، المهام التالية :
- إعداد استراتيجيات التوظيف والحياة الإدارية لتنمية الموارد البشرية ؛
- إعداد السياسة العامة للوزارة في مجال الموارد البشرية وتنفيذ مساطر وقواعد التدبير المرتبطة بها ؛
- ضمان التدبير الإداري المندمج للأطر التعليمية والإدارية والتقنية ؛
- السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛
- ضمان تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية ؛
- القيام بكل الدراسات اللازمة لتحسين مردودية سياسية الموارد البشرية ؛
- المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛
- إعداد السياسة التربوية الوطنية في مجال تكوين الأطر التعليمية العاملة في قطاع التربية الوطنية ؛
- الإشراف على تنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
- السهر على تنفيذ استراتيجيات التكوين الأولى والتكوين المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة ؛
- تشجيع وتتبع البحث التربوي في مؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
- الإشراف على التدابير القمينة بالمساهمة في تسهيل إدماج المتدربين في الحياة المهنية.

المادة 27

تتكون مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من :
* قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار ، ويضم :
* مصلحة الدراسات التوقعية واستراتيجيات التوظيف وإعادة الانتشار ؛
* مصلحة تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية ؛
*مصلحة الحركة الإدارية أو الانتقالية ين الأكاديميات.
* قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي ، ويضم :
* مصلحة مدرسي التعليم الابتدائي ؛
* مصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين للتعليم الابتدائي وموظفي الإدارية المركزية.
* قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين ، ويضم :
* مصلحة مدرسي التعليم الثانوي ؛
* مصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين للتعليم الثانوي ؛
* مصلحة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر.
* قسم استراتيجيات التكوين ، ويضم :
* مصلحة تحديد مواصفات تكوين الأطر ؛
* مركز التكوينات والملتقيات الوطنية ؛
* مصلحة تنسيق مؤسسات تكوين الأطر.
* مصلحة العمل الاجتماعي.

المادة 28

تناط بمديرية التعاون والاتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ، المهام التالية :
- إعداد برامج التعاون بتشاور مع المصالح الأخرى للوزارة ؛
- تتبع تنفيذ برامج التعاون وإعداد التقارير السنوية ؛
- السهر على الاتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ؛
- تتبع ومواكبة برامج العمل في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة القاطنين بالخارج بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية ؛
- تتبع مشاريع الشراكة مع الجمعيات.

المادة 29

تتكون مديرية التعاون والاتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من :
* قسم التعاون ، ويضم :
* مصلحة التعاون ؛
* مصلحة تتبع برامج التعاون اللامتمركزة ؛
* مصلحة دعم تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في الخارج.
* قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخوصصي ويضم :
* مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم المدرسي الخصوصي ؛
* مصلحة تأطير وتشجيع التعليم المدرسي الخصوصي.
* مصلحة الشراكة مع الجمعيات.

المادة 30

تناط بقسم الاتصال ، المهام التالية :
- المشاركة في إعداد سياسة الوزارة في مجال التواصل والسهر على تطبيقها ؛
- تجميع المعلومات من مصالح الوزارة والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى جميع الشركاء سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي ؛
- تنظيم وتدبير الاستقبال على صعيد المصالح المركزية ؛
- الارتقاء بالاتصال الداخلي بالوزارة.
ويضم قسم الاتصال :
* مصلحة الاستقبال ؛
* مصلحة الصحافة ؛
* مصلحة العلاقات العامة ؛
* مصلحة الاتصال الداخلي.

المادة 30 المكررة

-(تممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 1020-19-2  بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1441 (25 ديسمبر 2019) : ج. ر. عدد 6850 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) ص 405) :

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديرات المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية –وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المادة 31

يعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 956-96-2 بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والمرسوم رقم 924-99-2 بتاريخ 24 شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني.
وتبقى سارية المفعول المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإحداث وتنظيم النيابات ، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات وتنظيم المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية،
الإمضاء : عبد الله ساعف.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : امحمد الخليفة.

google-playkhamsatmostaqltradent