أكد المجلس العلمي الأعلى أن الأصل في زكاة الفطر ومن المعلوم شرعا فهي صدقة واجبة، وطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله نهاية شهر رمضان من كل عام .
وأضاف المجلس، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، توصلنا بنسخة منه، أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامين ونصف تقريبا من حبوب الزرع أو من الدقيق .
وسجل المجلس، على أنه يستحب إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل الغدو إلى صلاة العيد. على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك.
وقال المجلس أنه تم تحديد قيمتها هذا العام 1445هـ في مبلغ عشرين درهما (20 درهم)، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك .