recent
آخر المواضيع

التقاعد التكميلي..اختيارات أوسع للمنخرطين تدخل حيز التنفيذ

 
دخلت حيز التنفيذ تعديلات جديدة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، المعروف بـ"التكميلي"، بعد صدور قرار عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونشره في الجريدة الرسمية.

وينص القرار على حق المنخرط في "تعجيل الاستفادة من حقوقه المكونة بما لا يتجاوز خمس سنوات قبل تاريخ بلوغ حد السن القانوني، كما يمكنه بالمقابل تأجيل هذه الاستفادة لمدة أقصاها خمس سنوات انطلاقا من التاريخ نفسه".

ويمكن تصفية الحقوق المكونة، بحسب القرار الوزاري، بحسب اختيار المنخرط حسب إحدى الصيغ المنصوص عليها في النظام، ويتعلق الأمر بالأداء الكلي للحقوق المكونة في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد أكيد لمدة زمنية يحددها المنخرط، أو تحويل الحقوق المكونة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد إلى إحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات التي يحددها المنخرط، أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959)، بغية الاستفادة من إيراد عمري، كما يمكن الجمع بين صيغة الإيراد وصيغة الرأسمال.

وأبرز القرار أنه "في حالة عدم الأداء الكلي للحقوق المكونة في شكل رأسمال، يحق للمنخرط، عند الاقتضاء، تغيير اختياره مرة واحدة قبل التصفية، كما يجوز له، في الحالات الأخرى، تغيير تفاصيل الصيغة المختارة مرة واحدة بعد الشروع في التصفية".

وفي حالة وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق المكونة، نص القرار على أنه "يتم صرف مبلغ هذه الحقوق كليا للمستفيدين المعينين من طرفه مسبقا أو لورثته عند الاقتضاء، على أن يصرف هذا المبلغ كذلك إلى المنخرط في حالة إصابته بعجز كلي ودائم تتعدى فيه نسبة العجز البدني الدائم 66 بالمائة.

أما في حالة وفاة المنخرط أثناء استفادته من الإيراد الأكيد، وفق القرار، فيصرف رصيد دفتره الفردي كما هو منصوص عليه في المادة 14 في شكل رأسمال لفائدة المستفيدين المعينين من طرفه مسبقا أو لورثته عند الاقتضاء.

وفي ما يتعلق بقيمة الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة، أفاد القرار أنها تحدد حسب مدة الانخراط، إذ تبلغ نسبة الاسترداد 97 في المائة إذا كانت مدة الانخراط تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات، وترتفع إلى 100 في المائة إذا تجاوزت مدة الانخراط عشر سنوات.

كما أجاز القرار للمنخرط الاستفادة من الاسترداد الجزئي مرتين على الأكثر طيلة مدة انخراطه، على ألا تتجاوز قيمة كل استرداد خمسين في المائة من الرصيد المسجل في الدفتر الفردي في متم شهر دجنبر من السنة السابقة، كما ينهي الاسترداد الكلي الانخراط في النظام.

كما أبرز القرار أن الانخراط في هذا النظام هو فردي واختياري، ويشترط على كل شخص يرغب في الانخراط فيه أن يعبئ ويوقع بطاقة فردية للانخراط وفق النموذج الملحق بالنظام، ثم يودعها بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما الإلكترونية منها، لدى مصالح الصندوق مقابل وصل، مشيرا إلى أن الانخراط يمكن أن يتم أيضا في إطار اتفاقية جماعية.

وحول شروط توقيف الاشتراكات وإعادة تقييم الادخار والتوظيفات المالية، أتاح النظام الجديد إمكانية طلب توقيف أداء الاشتراكات أو استئنافها، في أي وقت، وبجميع الوسائل المتاحة، خصوصا الإلكترونية منها، على أن تتم معالجة هذه الطلبات داخل أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ التوصل بها.

google-playkhamsatmostaqltradent