دخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف النقابات والفاعلين في المجتمع المدني خلال شهر شتنبر الحالي، وذلك بعد ستة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون في مادته الأولى على أن الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
يفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين لأحكامه، حيث تنص المادة التاسعة على غرامة تتراوح بين 20,000 و 50,000 درهم لكل من يخالف الفقرة الرابعة منها، وتتضاعف الغرامة حسب عدد العمال الذين يتم استبدالهم، على ألا تتجاوز 200,000 درهم.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 10,000 و 50,000 درهم كل من يدعو للإضراب دون الالتزام بالشروط المحددة في المواد 11، 13، 14، والفقرة الأخيرة من المادة 17.
يأتي تفعيل هذا القانون بعد انتقادات قوية من النقابات، الذين يعتبرون أن بعض بنوده قد تقيد حق الإضراب وتفرض شروطا قد تحد من فعاليته.