recent
آخر المواضيع

"تنازع الوالدَين" يشغل وزارة التربية الوطنية

Educa24
الصفحة الرئيسية


 

تفاعلا مع ما تثيره مشاكل تنقيل التلاميذ من المؤسسات التعليمية، ومن له الأحقية في تسلم شهادة المغادرة في ظل وجود نزاع بين الأبوين، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عددا من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار، مشددا على ضرورة التنسيق مع النيابة العامة في هذه الحالات.

وقال بنموسى، ضمن جواب عن سؤال برلماني كتابي تقدم به الفريق النيابي الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن “هذا الإشكال مرتبط أساسا بالتفسيرات المقدمة لبعض الأحكام القانونية الجاري بها العمل”، مبرزا أن “هناك من يعتبر أن هذه العملية تندرج ضمن مجال الحقوق المالية أو أعمال إدارة أموال القاصر، في حين أن هناك من يرى أن تسليم شهادة المغادرة يندرج ضمن نطاق الحضانة التي يمارسها الأبوان معا خلال قيام العلاقة الزوجية باعتبارها واجبا عليهما وحقا لهما، ولا يمكن تقييدها إلا بمقرر قضائي”.

ولحل هذا الإشكال، أشار بنموسى إلى أحكام المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على أن حق التعليم والتكوين من الحقوق الواجبة على الآباء تجاه أطفالهم، وتسهر النيابة العامة على تنفيذه، مبرزا أن “المؤسسات التعليمية تتولى ربط الاتصال بالنيابة العامة قصد تعيين من له صلاحية تسلم شهادة المغادرة والانتقال من مؤسسة تعليمية إلى أخرى”.

ومن أجل إيجاد حل نهائي لهذا الموضوع، قامت الوزارة بتضمين مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي مقتضيات دقيقة تؤطر هذه الحالة، حيث تم التنصيص على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته بصفة منتظمة، وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم يتعين التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الأمر.

وسجل الفريق النيابي المعارض في هذا الإطار، بأسف، “مواجهة المرأة الحاضنة لأبناء، عند توجهها إلى إدارة المؤسسة التعليمية، برفض الموافقة على تنقيل أبنائها بدعوى إصدار تعليمات من النيابة العامة، والحال أنها أم تعمل على حماية وصيانة فلذات أكبادها مثلها مثل الأب”، مضيفا أنه “يتعين إعمال مبدأ المساواة بين الأب والأم، مع استحضار أن كل شخص سيئ النية سيتابع على ذمة ذلك”.

وأكد الدستور في فصله 32 على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وأن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.

القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ينص في مادته 19 على أنه “يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، إناثا وذكورا، والبالغين سن التمدرس، إلزاميا يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا”. وطبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.63.071 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 04.00 فإن التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين ست سنوات، تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية لمكان إقامتهم، ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه.

google-playkhamsatmostaqltradent